الآخوند الخراساني

78

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

قلت : لا يكاد يختلف الحال بذاك ، فإنه مع الفرض لا يكاد يترتّب الغرض على الأقلّ في ضمن الأكثر ، وإنما يترتّب عليه بشرط عدم الانضمام ، ومعه كان مترتّبا على الأكثر بالتمام . وبالجملة : إذا كان كلّ واحد من الأقلّ والأكثر بحدّه مما يترتّب عليه الغرض ، فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما ، وكان التخيير بينهما عقليّا إن كان هناك غرض واحد ( 580 ) ، وتخييرا شرعيّا فيما كان هناك غرضان ، على ما عرفت . نعم لو كان الغرض مترتّبا على الأقلّ من دون دخل للزائد ، لما كان الأكثر مثل الأقلّ وعدلا له ، بل كان فيه اجتماع الواجب وغيره ( 581 ) ، مستحبّا كان أو غيره ، حسب اختلاف الموارد ، فتدبر جيدا .